الغرر، فمنهم من لم يسلم بوجوده في التأمين أصلًا (١)، ومنهم من سلَّم بوجوده ولكن جعله من الغرر اليسير (٢)، ومنهم من سلَّم بوجود الغرر الكثير ولكن أباحه لدعاء الحاجة إليه (٣).
والمتأمل هنا يرى أن الاختلاف بين أهل العلم في زماننا في التأمين التجاري يشابه إلى قدر كبير خلاف المتقدمين في مسائل الغرر من حيث الجملة؛ ولذا استصحب بعض من تكلَّم في التأمين التجاري سعة المالكيَّة في بعض مسائل الغرر، وجعله مستندًا على جواز العقد (٤).
وخلاصة الباب:
• أنَّ الشافعيَّة أضيق المذاهب في باب الغرر، وسبب ذلك أمران: أحدهما أنهم وسعوا دائرة الغرر المحرم عند تطبيق قواعده، والثاني: أنهم ألحقوا عامة العقود بعقود المعاوضات في المنع من الغرر فيها.
(١) وهي طريقة الشيخ مصطفى الزرقا ﵀ انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (ص: ٦٤٧). (٢) وهي طريقة الشيخ علي الخفيف ﵀ في قول له. انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (ص: ٦٥٢). (٣) وهي طريقة الشيخ الباحث: دبيان الدبيان -حفظه الله-. انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٤/ ١٥٣). (٤) هو الشيخ علي الخفيف ﵀، وذلك أنَّه رأى أنَّ التأمين أقل غررًا من بعض المسائل التي أجازها المالكيَّة، بل ذهب فضيلة الشيخ إلى أنه «لو عرض عقد التأمين على مالك لذهب إلى تجويزه» عقد التأمين للأستاذ علي الخفيف (ص: ٢١) نقلًا من: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (ص: ٦٥٥). وتعقَّب هذا التخريج أ. د الصديق الضرير، بل ذهب إلى عكسه تمامًا لأجل الجهالة في أجل التأمين.