• وقال الشافعيَّة: لا يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته؛ للغرر في الثمن (٢)، وقال الحنفيَّة: يجوز ذلك في الظئر خاصة (٣)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يجوز ذلك مطلقًا (٤).
• وقال الشافعيَّة: لا يصحُّ الخلع على المجهول؛ لأجل الغرر، وللمرأة مهر المثل (٥)، وقال الجمهور: يصح الخلع على المجهول (٦).
• وقال الشافعيَّة: نفقة الزوج على زوجته مقدَّرة هي: مدَّا طعام على الموسر، ومدٌّ ونصف على المتوسط، ومدٌّ على المعسر (٧)، وقال الجمهور: النفقة
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ٢٠٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٦)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص ١١٠٥)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٤١٣)، المغني (٥/ ٣٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٥). (٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٣٢٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٦/ ١٢٧). (٣) انظر: التجريد للقدوري (٧/ ٣٦٢٥)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٢٩٠). (٤) انظر: التلقين في الفقه المالكي (٢/ ١٥٩)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٧/ ٥٤٩)، المقنع في فقه الإمام أحمد (ص ٢٠٤)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٢٨٧). (٥) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (٧/ ٣٨٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٤٣٥). (٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٦/ ١٨٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/ ٤٤١)، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (٢/ ١٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٤٨)، العدة شرح العمدة (ص: ٤٣٨)، كشاف القناع (٥/ ٢٢٢). (٧) انظر: الحاوي الكبير (١١/ ٤٢٥)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ١٥٢). ونقل الخطيب الشربيني عن الأذرعي -رحمهما الله- قوله: «لا أعرف لإمامنا - رضي الله تعالى عنه- سلفًا في التقدير بالأمداد، ولولا الأدب لقلت: الصواب أنها بالمعروف تأسيًا واتباعًا».