غير مقدَّرة، ومردُّ ذلك إما إلى الكفاية (١)، وإما إلى العرف (٢).
• وقال الشافعيَّة -وكذا الحنابلة-: لا تصح الوكالة العامَّة بقوله: وكلتك في كل شيء؛ لأجل الغرر (٣)، وقال الحنفيَّة والمالكيَّة: تصح الوكالة العامة (٤).
• وقال الشافعيَّة -وكذا الحنابلة-: لا يجوز الغرر في عوض الكتابة، ولا يصح إلا بأوصاف السلم (٥)، وقال الحنفيَّة والمالكيَّة: يجوز الغرر اليسير في عوض الكتابة (٦).
(١) وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة. انظر: التجريد للقدوري (١٠/ ٥٣٨٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/ ٥٧٤)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ١٤٢)، كشاف القناع (٥/ ٤٦٠). قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٧٤): «الشافعي إنما قدَّره طردًا للقاعدة التي ذكرناها عنه من نفيه للجهالة في جميع العقود قياسًا على المنع من بيع الغرر، فجعل النفقة المستحقة بعقد النكاح مقدرة طردًا لذلك». وهذا النص من شيخ الإسلام نبَّهني لارتباط هذا الفرع بباب الغرر. (٢) وهو مذهب المالكيَّة. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٥٦١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٩). (٣) انظر: المهذب للشيرازي (٢/ ١٦٥)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ٣٠٧)، المغني (٥/ ٦٩)، كشاف القناع (٣/ ٤٨٢). وأنبه إلى أنَّ الشافعيَّة أضيق من الحنابلة في الوكالة الخاصة، يقول أ. د. الصديق الضرير ﵀: «الحنابلة يمنعون الوكالة العامة كالشافعيَّة؛ لأنهم يرون فيها غررًا كثيرًا، أما الوكالة الخاصة فيغتفرون فيها من الغرر ما لا يغتفره الشافعيَّة» ثم عدَّد بعض الأمثلة على ذلك. انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (ص: ٥٦٢). (٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٣٥٩)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥١٠)، البيان والتحصيل (٨/ ١٦٦)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٥/ ١٩٣). ويسميها المالكيَّة بالوكالة المفوَّضة. (٥) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ٤٨٦)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٤٠٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٣٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩٧). (٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١١)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٨٢)، الذخيرة للقرافي (١١/ ٢٥٢)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٩٠). بل جوَّز المالكيَّة عقد الكتابة على الجنين والعبد الآبق والبعير الشارد.