يجوز إن فتحت فأرته (١)، وقال الحنفيَّة: يجوز مطلقًا (٢).
• وقال الشافعيَّة: لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه؛ لأنه غرر (٣)، وقال الجمهور: يجوز بيعه وشراؤه بالصفة (٤).
• وقال الشافعيَّة: لا تجوز شركة الأبدان مطلقًا؛ لأنها غرر (٥)، وقال الجمهور: تجوز على اختلاف بينهم في شروط الجواز (٦).
• وقال الشافعيَّة: لا تجوز الإجارة المضافة، وهي: تأخير الإجارة في الأعيان عن زمن العقد؛ كأن يقول: آجرتك هذه الدار بعد شهر؛ للغرر في التسليم (٧)،
(١) انظر: الشرح الكبير على المقنع (١١/ ١٠٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤). (٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٦/ ٣٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٦٠١). ولم أقف على قول للمالكية في المسألة، إلا أن مقتضى أصولهم الجواز؛ وذلك لأنهم قالوا بحل ما هو أشد منه غررًا كبيع المغيبات في الأرض. وسيأتي الكلام على أن أوسع المذاهب في الباب هم المالكيَّة. (٣) انظر: الحاوي الكبير (٥/ ٣٣٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٢٧٠). (٤) انظر: التجريد للقدوري (٥/ ٢٦٠٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ٣٤٨)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢/ ٦٢٧)، شرح مختصر خليل للخرشي (٥/ ٣٣)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٢٩٢)، كشاف القناع (٣/ ١٦٥). (٥) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ٤٧٩)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٤). (٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ٢٥٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٥٨)، فتح القدير (٦/ ١٩١)، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (٢/ ١٨٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٦/ ٩٨)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٢٨٤)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٧). وسيأتي تفصيل ذلك -بحول الله- في باب الشركات. (٧) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٣٣٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٦/ ١٣٨).