للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد نص على هذا السبب غير واحد من علماء المذاهب:

فمن الحنفيَّة: قال الزمخشري في مسألة اشتراط النصاب في وجوب زكاة الفطر: «دليلنا في المسألة: أنَّ هذا أحد نوعي الزكاة، يعتبر فيه ما يعتبر في الزكاة كسائر الأموال» (١)، ونحو هذا قال الكاساني في زكاة عبيد التجارة (٢)، والزيلعي في مسألة تقديم زكاة الفطر (٣).

ومن المالكيَّة يشير القرافي إلى هذا السبب في معرض رده لقول الحنفيَّة، وأنَّ زكاة الفطر «لو تعلقت بالغني لكثرت بكثرته كسائر الزكوات، ولما لم يكن كذلك كانت كالكفارة» (٤)، وهذا فيه إشارة ظاهرة إلى أنَّ زكاة الفطر تغاير سائر الزكوات، وإنما تقاس في بعض أحوالها على باب الكفارات.

ومن الشافعيَّة يقول الماوردي في تقرير خلاف الحنفيَّة مع الجمهور: «قال أبو حنيفة: لا تجب زكاة الفطر إلا على من معه نصاب تجب فيه الزكاة، فاعتبر إحدى الزكاتين بالأخرى» (٥)، ثم قرَّر مذهب الشافعي ، وأنَّ زكاة الفطر تقاس


(١) رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٢٢٠).
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٧١).
(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٣١١). وانظر أيضًا: رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٢٢٢).
(٤) الذخيرة للقرافي (٣/ ١٦٠)، وقاسها القاضي عبد الوهاب على جزاء الصيد ولم يقسها على زكاة الأموال. انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤١٥).
(٥) الحاوي الكبير (٣/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>