للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند النظر إلى مذهب الشافعيَّة يرى الناظر ما تقدم - وهو: أن صلاة المأموم منفكَّة عن صلاة الإمام- متقررًا في تصانيفهم، قال الزنجاني : «معتقد الشافعي أن كل مصلٍّ يصلي لنفسه ولا شركة بين الإمام والمأموم بل كل في صلاة نفسه أداءً وحكمًا … ، وقال أبو حنيفة: صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام صحةً وفسادًا لا أداءً وعملًا، وهي كالمندرجة في ضمن صلاة الإمام» (١).

وقال أبو المظفر السمعاني في معرض الاستدلال على صحة الصلاة خلف الجنب: «ومن حيث المعنى نقول: إن كل واحد من القوم مصلي لنفسه مؤدي فرضه مثل ما لو كان منفردًا، وصلاته غير متعلقة بصلاة الإمام في الجواز والفساد؛ لأن الأصل أن الاثنين إذا اجتمعا على أداء فريضة لا يتعلق أداء أحدهما بأداء الآخر، بل إن جاز فعل كل واحد منهما بجواز فعله وإن فسد ففساده بفعله؛ لأن الفرض عليه على الانفراد، ولا يجوز أن يؤاخذ في فعله بفعل غيره» (٢).

ونصَّ على عدم الارتباط: الجويني (٣)، والغزالي (٤)، وابن الدهان (٥)، والرافعي (٦) .

والملاحظُ فيما تقدَّم هو اختلاف المسائل واتحاد السبب؛ ولذا صح أن يقال: إن سبب الخلاف في السعة والضيق راجع إلى قضية ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، ومن أوضح من وقفت عليه يقرر هذا المعنى أبو الخطاب الكلوذاني


(١) تخريج الفروع على الأصول (ص: ١٠٢). بتصرف.
(٢) الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة (١/ ٢٨٠).
(٣) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٣٧٣).
(٤) انظر: تحصين المآخذ (١/ ٤٤٨).
(٥) انظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (١/ ٣٥٧).
(٦) انظر: العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٦٣).

<<  <   >  >>