للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقول بالصحة يقتضي أن كل مصلٍّ صلى لنفسه كما يقول الشافعي، والقول بالإبطال يقتضي تعلق الصلاتين» (١).

وقال ابن بزيزة : «قاعدة المذهب أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فلا يجوز الاختلاف في النيات، وأجاز ذلك الشافعي بناء على أن كل مصلٍّ يصلي لنفسه» (٢).

ونص على تقرير هذا الأصل من المالكيَّة أيضًا: ابن يونس (٣)، وابن رشد (٤)، والرجراجي (٥)، والقرافي (٦)، والحطاب (٧)، ومحمد بن سالم المجلسي (٨) .

وأما الحنابلة فجاء عنهم ذلك أيضًا، يقول أبو يعلى في تقرير عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل: «أصلنا: أنَّ صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، وتفسد بفسادها» (٩)، ونحو هذا جاء عن أبي جعفر الشريف (١٠)، وابن تيمية (١١) -رحمهما الله-.


(١) التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (١/ ٣١٩) بتصرف يسير.
(٢) روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (١/ ٣٤٧).
(٣) انظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٨٧).
(٤) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١/ ١٦٦).
(٥) انظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (١/ ٢٧٦).
(٦) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٣٩، ٢٤٤).
(٧) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٩٦).
(٨) انظر: لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٤٤٩).
(٩) التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (٢/ ٣٢٤).
(١٠) انظر: رؤوس المسائل الخلافية لأبي جعفر الشريف (١/ ١٧٥).
(١١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٧٠)، وذكر هذا الأصل أيضًا في معرض الكلام على مسألة القراءة خلف الإمام. انظر: القواعد النورانية (ص: ١٢٩).

<<  <   >  >>