فمن الحنفيَّة يقول القدوري ﵀ في كلامه على الصلاة خلف الجنب:«وهذه المسألة مبينة على أنَّ صلاة المؤتم متعلقة بصلاة الإمام»(١).
وفي المسألة نفسها يقول الزمخشري ﵀:«وحاصل الخلاف: راجع إلى أنَّ المقتدي خلف الإِمام يصلي صلاة نفسه، أو صلاة الإِمام؟ عندنا: يصلي صلاة الإمام، حتى لو فسدت صلاة الإمام لفسدت صلاة المقتدي، وعند الشافعي بخلاف ما ذكرنا»(٢).
وأشار إلى تعلُّق صلاة المأموم بصلاة الإمام الجصاص ﵀ في هذه المسألة أيضًا (٣)، والكاساني ﵀ في مسألة إمامة الصبي (٤)، والموصلي ﵀ في إمامة من به سلس ونحوه (٥).
وأما المالكيَّة فنصَّ على هذا الفندلاوي ﵀ في مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل، فحكى قول الشافعيَّة بعدم الارتباط ثم ردَّ قولهم، وختم ذلك بقوله:«وإذا كان ذلك كذلك؛ صارت صلاة المؤتم في ضمن صلاة الإمام عقدًا وارتباطًا، جوازًا وفسادًا»(٦).
وقال ابن بشير ﵀: «المعروف من المذهب أنَّ صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، والشاذ عدم الارتباط، وهو مذهب الشافعي، ولهذا لا يجوز عندنا أن يأتمّ المفترض بالمتنفل، واختلف في إمام صلى بالناس جنبًا؛ فقيل: إن كان عامدًا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيًا لم تبطل الصلاة، وقيل: صلاتهم صحيحة، وقيل: باطلة.
(١) التجريد للقدوري (٢/ ٧٢٣). (٢) رؤوس المسائل (ص: ١٧١، ١٧٠). (٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٥١). (٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ١٤٣). (٥) انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٩). (٦) تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (١/ ٥١٣).