للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا السبب نص عليه جملة من فقهاء الأئمة الأربعة:

فمن الحنفيَّة يقول القدوري في كلامه على الصلاة خلف الجنب: «وهذه المسألة مبينة على أنَّ صلاة المؤتم متعلقة بصلاة الإمام» (١).

وفي المسألة نفسها يقول الزمخشري : «وحاصل الخلاف: راجع إلى أنَّ المقتدي خلف الإِمام يصلي صلاة نفسه، أو صلاة الإِمام؟ عندنا: يصلي صلاة الإمام، حتى لو فسدت صلاة الإمام لفسدت صلاة المقتدي، وعند الشافعي بخلاف ما ذكرنا» (٢).

وأشار إلى تعلُّق صلاة المأموم بصلاة الإمام الجصاص في هذه المسألة أيضًا (٣)، والكاساني في مسألة إمامة الصبي (٤)، والموصلي في إمامة من به سلس ونحوه (٥).

وأما المالكيَّة فنصَّ على هذا الفندلاوي في مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل، فحكى قول الشافعيَّة بعدم الارتباط ثم ردَّ قولهم، وختم ذلك بقوله: «وإذا كان ذلك كذلك؛ صارت صلاة المؤتم في ضمن صلاة الإمام عقدًا وارتباطًا، جوازًا وفسادًا» (٦).

وقال ابن بشير : «المعروف من المذهب أنَّ صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، والشاذ عدم الارتباط، وهو مذهب الشافعي، ولهذا لا يجوز عندنا أن يأتمّ المفترض بالمتنفل، واختلف في إمام صلى بالناس جنبًا؛ فقيل: إن كان عامدًا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيًا لم تبطل الصلاة، وقيل: صلاتهم صحيحة، وقيل: باطلة.


(١) التجريد للقدوري (٢/ ٧٢٣).
(٢) رؤوس المسائل (ص: ١٧١، ١٧٠).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٥١).
(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ١٤٣).
(٥) انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٩).
(٦) تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (١/ ٥١٣).

<<  <   >  >>