للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بصحتها (١).

• وقال الحنابلة: لا تصح إمامة الفاسق مطلقًا إلا في الجمعة والعيد إن تعذرا خلف غيره (٢)، وقال الجمهور بصحتها مع الكراهة (٣).

• وقال الحنابلة: إذا سبق الحدث الإمام بطلت صلاة المأموم فلا يجوز


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٤٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٨١)، المدونة (١/ ١٧٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣١)، الأم للشافعي (١/ ١٩٦)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ١٩١).
(٢) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٥٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٢/ ٣٣٣)، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ١١٥)، التلقين في الفقه المالكي (١/ ٤٨)، التبصرة للخمي (١/ ٣٢١)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٢/ ٤١٢)، الأم للشافعي (١/ ١٩٣)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٨)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٢/ ١٣٧). وفي مذهب مالك أقوال أوصلها بعضهم إلى ستة، واختار المتأخرون منهم كالزرقاني، والخرشي، والدردير، وعليش صحة الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة ما لم يكن فسقه متعلقًا بالصلاة، وهذا القول خلاف ما مشى عليه خليل في مختصره وغيره؛ إذ منعوا من الصلاة خلف كل فاسق بجارحة، وبالجملة فكلا القولين أوسع من الحنابلة؛ إذ يطلقون القول بالفساد خلف الفاسق على ما تقدم قريبًا. انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٩٢)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٢٢)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٢٦).

<<  <   >  >>