للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستخلاف (١)، والضابط عندهم: أنه تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه (٢)، وقال الجمهور: يجوز للإمام أن يستخلف، وتصح صلاة من خلفه (٣). وهذا يظهر ضيق الحنابلة في الباب (٤).

وأما ضيق الحنفيَّة فيدل عليه ما تقدم من أنَّ إمامة الصبي لا تصح بحال في فرض ولا نفل، وأن الصلاة خلف المحدث والجنب لا تصح مطلقًا، ويلزم من صلى خلفهم الإعادة بكل حال، وكذلك لا تصح صلاة الرجل في الفرض إذا حاذته امرأة في الصف (٥)، وصحح ذلك الجمهور (٦).


(١) انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٩٧)، الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ١٥٠)، كشاف القناع (١/ ٣٢١).
(٢) انظر: الإنصاف (٣/ ٣٨٠)، منتهى الإرادات (١/ ٢٠٣).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٧٨)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (١/ ٣٧٧)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٢٩٢)، التبصرة للخمي (٢/ ٥٤٠)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ١٣٥)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٥٠٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٤٨٣).
(٤) مما انفرد به الحنابلة أيضًا لو نوى المنفرد الإمامة يظن حضور أحد ولم يحضر فإن صلاته باطلة، جاء في الإقناع وشرحه: «(وإن نوى الإمامة ظانًّا حضور مأموم) بأن يغلب على ظنه حضور من يأتم به (صح) ذلك، كما لو علمه و (لا) تصح نية الإمامة (مع الشك) في حضور من يأتم به، كما لو علم عدم مجيئه لأنه الأصل (فإن) نوى الإمامة ظانًّا حضور مأموم (فلم يحضر، لم تصح) صلاته». وانظر أيضًا: الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ١٥٠)، الإنصاف (٣/ ٣٧٩). وعبارة البهوتي في شرح المنتهى أضيق من عبارته في الكشاف؛ إذ علق بطلان صلاة الإمام برفعه من الركوع. انظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٠).
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٢٣٩)، الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٥٨)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: ٧٨).
(٦) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٢٥٤)، البيان والتحصيل (٢/ ١٢٢)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٢/ ٤٣٤)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٥٢)، العزيز شرح الوجيز (٤/ ٣٤١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٣٠١)، الفروع وتصحيح الفروع (٣/ ٤٤)، الإنصاف (٤/ ٤٣٢). تنبيه: وقع خطأ قلب المعنى في المطبوع من الإنصاف في نسختي هجر، ودار إحياء التراث؛ وذلك أنه جاء في المطبوع: «لو وقفت امرأة مع رجل، فإنها تبطل صلاة من يليها .. » والصواب: (لا تبطل صلاة .. )، وهذا التصويب جاء لأمرين: الأول: أن المرداوي نقل عن الهداية والكافي والفروع وغيرها من كتب المذهب، والمثبت في هذه الكتب عدم البطلان، والثاني: أنَّ المرداوي أعقب الكلام بقوله: «وذكر ابن عقيل رواية؛ تبطل صلاة من يليها»، فعلم أن الرواية الأولى عدم البطلان، وبذلك يعلم وهم الناسخ. انظر: الإنصاف (٢/ ٢٨٦) ط دار إحياء التراث.

<<  <   >  >>