للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأمَّا ضيق الحنابلة فيدل عليه:

• أنهم اشترطوا في الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة (١)، وقال الجمهور: لا يشترط ذلك في الجملة (٢).

• بل قال الحنابلة: لا يصح للمنفرد إذا أحرم بالصلاة أن ينوي الإمامة في الفرض وكذا النفل (٣).

• وقال الحنابلة: لا تصح صلاة الفذ خلف الصف (٤)، وقال الجمهور بصحتها (٥).

• وقال الحنابلة: لا تصح صلاة من على يسار الإمام إذا لم يكن عن يمينه أحد (٦)، وقال الجمهور


(١) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ١٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٨). ونص المرداوي على أن شرط النية على الإمام من المفردات. انظر: الإنصاف (٢/ ٢٧).
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ١٢٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٤)، المدونة (١/ ١٧٩)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١/ ١٤٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٣٥)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٢/ ٤٥٩)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ١٢٣)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (١/ ٣٣٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٣٣١). تنبيه: اشترط الحنفيَّة نية الإمامة على الإمام إذا كان خلفه امرأة، واشتراط المالكيَّة نية الإمامة في الجمعة، والجمع ليلة المطر، وصلاة الخوف، وعند الاستخلاف، وأمَّا الشافعيَّة فاشترطوا ذلك في الجمعة.
(٣) انظر: رؤوس المسائل الخلافية لأبي جعفر الشريف (١/ ١٩٧)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ١٠٨). ونص المرداوي وغيره على كون المسألة من المفردات. انظر: الإنصاف (٣/ ٣٧٧)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ٢٤٢).
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ٥٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٨٢). ونصَّ المرداوي وغيره على أن القول بعدم الصحة من المفردات. انظر: الإنصاف (٤/ ٤٣٧)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ٢٥٣).
(٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٧٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (١/ ٣٧٤)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٧٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٣٤)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٤٠)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ١٩٦).
(٦) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٠٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٨٠). ونصَّ المرداوي على أن القول بعدم الصحة من المفردات. انظر: الإنصاف (٤/ ٤٢٢).

<<  <   >  >>