للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال الشافعيَّة -وكذا الحنفيَّة-: تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه (١)، وقال المالكيَّة، والحنابلة: لا يجوز (٢).

• وقال الشافعيَّة -وكذا الحنابلة-: لو صلى قارئ خلف أمي بطلت صلاة القارئ وحده (٣)، وقال الحنفيَّة والمالكيَّة: تبطل صلاتهما جميعًا (٤).

ومجموع هذه المسائل تظهر بوضوح وجلاء توسع الشافعيَّة في باب الإمامة دون غيرهم من المذاهب (٥)، ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة يظهر جليًّا أنَّ الحنابلة وكذا الحنفيَّة هم أضيق المذاهب في باب الإمامة.


(١) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٥٨)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٦٢)، فتح القدير (١/ ٣٦٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٢٨٨)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٤٨٣).
(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤٦)، القوانين الفقهية (ص: ٤٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٢٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٩٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٤)، كشاف القناع (١/ ٤٧٦). تنبيه: استثنى الحنابلة إمام الحي الذي يرجى برؤه، فقالوا: يصلي من خلفه جلوسًا.
(٣) انظر: الأم للشافعي (١/ ١٩٤)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٣١)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٦٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٩٣)، الإنصاف (٤/ ٣٩٦).
(٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ١٤٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٢)، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (١/ ١٧٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٢٨).
(٥) ولعل مما يبين هذا أنَّ الشافعي في القديم صحح إمامة الأمي للقارئ في الصلاة السرية. انظر: تحرير الفتاوى (١/ ٣٣٧)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٣٣٢)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ١٦٩). ومن ذلك توسع المزني إذ يقول: «القياس أنَّ كل مصلٍّ خلف جنب وامرأة ومجنون وكافر يجزئه صلاته إذا لم يعلم بحالهم؛ لأن كل مصلٍّ لنفسه لا نفسد عليه صلاته بفسادها على غيره قياسًا على أصل قول الشافعي في صلاة الخوف للطائفة الثانية ركعتها مع الإمام إذا نسي سجدة من الأولى وقد بطلت هذه الركعة الثانية على الإمام وأجزأتهم عنده. قال: ولا يكون هذا أكثر ممن ترك أم القرآن فقد أجاز لمن صلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وإن لم يقرأ بها إمامه وهو في معنى ما وصفت» مختصر المزني (٨/ ١١٦). وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. انظر: الإنصاف (٤/ ٣٩٥).

<<  <   >  >>