للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال الحنابلة -وكذا الحنفيَّة- التشهد الأول واجب في الصلاة (١)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: هو سنة (٢).

• وقال الحنابلة -وكذا الشافعيَّة- التشهد الأخير ركن في الصلاة (٣)، وقال الحنفيَّة: هو واجب (٤)، وقال المالكيَّة: هو سنَّة (٥).

• وقال الحنابلة -وكذا الشافعيَّة- الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن (٦)، وقال الحنفيَّة والمالكيَّة: الصلاة على النبي سنَّة (٧).

وبهذا يتبيَّن بجلاء ضيق الحنابلة في الباب، وسعة غيرهم، إلا أنه عند إمعان النظر بين المذاهب الثلاثة يظهر -والله أعلم- أنَّ أوسع المذاهب في الباب هم الحنفيَّة، وبرهان ذلك:


(١) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (١/ ٣١٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٦)، مختصر الخرقي (ص: ٢٦)، كشَّاف القناع (١/ ٣٩٠). وتقدم أنَّ معنى الواجب -في الصلاة- عند الحنابلة أضيق من معناه عند الحنفيَّة؛ إذ تبطل بتركه عمدًا عند الحنابلة بخلاف الحنفيَّة.
(٢) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (١/ ٩٤)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (١/ ٣٦٢)، الحاوي الكبير (٢/ ١٣٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٧٩).
(٣) انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: ١٠٠)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٤٢٨)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٧).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (٢/ ٢٧٤)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (١/ ٣١٦).
(٥) انظر: التلقين في الفقه المالكي (١/ ٤٣)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣).
(٦) انظر: كنز الراغبين مع حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٨٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٨٠)، المنور في راجح المحرر (ص: ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٧).
(٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٦٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢١٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٥١).

<<  <   >  >>