للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أنَّ الحنفيَّة قالوا: إن تكبيرة الإحرام شرط (١)، وقال الجمهور: تكبيرة الإحرام ركن (٢).

• وقال الحنفيَّة: قراءة القرآن في الصلاة ركن في الركعتين الأوليين، ولا تتعين سورة الفاتحة، إذ إن قراءتها واجبة وليست بركن (٣)، وقال الجمهور: قراءة القرآن واجبة في كل ركعة، وسورة الفاتحة متعينة في ذلك (٤).

• وقال الحنفيَّة: الرفع من الركوع ليس بركن وإنَّما هو سنة (٥)، وقال الجمهور: الرفع من الركوع ركن (٦).


(١) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٢١٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٧، ٤٤٢). وثمرة الخلاف تظهر في أن المصلي لا تلزمه شروط الصلاة الأخرى أثناء تكبيرة الإحرام، فلو كبر المصلي «حاملًا للنجاسة فألقاه عند فراغه منها، أو مكشوف العورة فسترها عند فراغه من التكبير بعمل يسير، أو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال -مثلًا- ثم ظهر عند فراغه منها، أو منحرفًا عن القبلة فاستقبلها عند الفراغ منها؛ جاز» قاله الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٠٤).
(٢) انظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٣١)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ١٦٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ١٣)، الشرح الكبير على المقنع (٣/ ٦٦٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٦).
(٣) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٤٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٨).
(٤) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٣)، شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٦٩)، اللباب في الفقه الشافعي (ص: ٩٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٩)، الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ٢٤٦)، كشَّاف القناع (١/ ٣٨٦).
(٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ١٠٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٦).
(٦) انظر: القوانين الفقهية (ص: ٣٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٣٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١١١)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ٥٠٠)، الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ٢٤٦)، كشَّاف القناع (١/ ٣٨٧).

<<  <   >  >>