= ٧ - وقال ابن قدامة: لا تجب إدارة الماء في المضمضة في الوضوء، وقال المتأخرون: يجب. انظر: الإنصاف (١/ ٢٨٤). ٨ - وقال ابن قدامة: إن أبطل نيته في الوضوء ثم استأنفها ولم يطل الفاصل لم يعد ما غسله، وقال المتأخرون: إن أبطل نيته بطل ما مضى ولزمه الاستئناف. انظر: الإنصاف (١/ ٣٢٠). ٩ - وقال ابن قدامة: لا يجب مسح الأذنين في الوضوء، وقال المتأخرون: مسحهما واجب. انظر: الإنصاف (١/ ٣٥٣). ١٠ - وقال ابن قدامة: لا يكره نفض اليدين بعد الوضوء، وقال المتأخرون: نفضهما مكروه. انظر: الإنصاف (١/ ٣٧٣). ١١ - وقال ابن قدامة: لا يشترط تقدم الطهارة في جواز المسح على الجبيرة، وقال المتأخرون: تقدم الطهارة شرط. انظر: الإنصاف (١/ ٣٩٢، ٤٣٥). ١٢ - وقال ابن قدامة: لا ينقض الوضوء غسل الميت، وقال المتأخرون: غسله ناقض. انظر: الإنصاف (٢/ ٥٢). ١٣ - وقال ابن قدامة: يجب الغسل بخروج المني فقط، وقال المتأخرون: يجب بانتقاله ولو لم يخرج. انظر: الإنصاف (٢/ ٨٧). ١٤ - وقال ابن قدامة: لا يجب على الكافر إذا أسلم الغسل إلا أن يوجد منه حال كفره ما يوجب الغسل، وقال المتأخرون: يجب الغسل مطلقا. انظر: الإنصاف (٢/ ٩٨). ١٥ - وقال ابن قدامة: لا يجب نقض شعر الرأس في غسل المحيض، وقال المتأخرون: النقض واجب. انظر: الإنصاف (٢/ ١٣٧). ١٦ - ومال ابن قدامة إلى عدم وجوب الترتيب في التيمم، وقال المتأخرون: الترتيب واجب. انظر: الإنصاف (٢/ ١٩٠). ١٧ - وقال ابن قدامة: يكفي في إزالة النجاسات من غير الخنزير والكلب زوال عينها بالماء، وقال المتأخرون: يجب غسلها سبع مرات. انظر: الإنصاف (٢/ ٢٨٦). ١٨ - وقال ابن قدامة: يطهر أسفل الخف والحذاء بالدلك، وقال المتأخرون: لا يكفي، ويجب الغسل. انظر: الإنصاف (٢/ ٣١٢). ١٩ - وقال ابن قدامة: البغل والحمار طاهران، وقال المتأخرون: نجسان. انظر: الإنصاف (٢/ ٣٥٤). ٢٠ - ومال ابن قدامة إلى عدم وجوب الكفارة في وطء الحائض، وقال المتأخرون: تجب الكفارة وهي دينار أو نصف دينار. انظر: الإنصاف (٢/ ٣٧٧). =