للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٧ - وقال ابن قدامة: لا تجب إدارة الماء في المضمضة في الوضوء، وقال المتأخرون: يجب. انظر: الإنصاف (١/ ٢٨٤).
٨ - وقال ابن قدامة: إن أبطل نيته في الوضوء ثم استأنفها ولم يطل الفاصل لم يعد ما غسله، وقال المتأخرون: إن أبطل نيته بطل ما مضى ولزمه الاستئناف. انظر: الإنصاف (١/ ٣٢٠).
٩ - وقال ابن قدامة: لا يجب مسح الأذنين في الوضوء، وقال المتأخرون: مسحهما واجب. انظر: الإنصاف (١/ ٣٥٣).
١٠ - وقال ابن قدامة: لا يكره نفض اليدين بعد الوضوء، وقال المتأخرون: نفضهما مكروه. انظر: الإنصاف (١/ ٣٧٣).
١١ - وقال ابن قدامة: لا يشترط تقدم الطهارة في جواز المسح على الجبيرة، وقال المتأخرون: تقدم الطهارة شرط. انظر: الإنصاف (١/ ٣٩٢، ٤٣٥).
١٢ - وقال ابن قدامة: لا ينقض الوضوء غسل الميت، وقال المتأخرون: غسله ناقض. انظر: الإنصاف (٢/ ٥٢).
١٣ - وقال ابن قدامة: يجب الغسل بخروج المني فقط، وقال المتأخرون: يجب بانتقاله ولو لم يخرج. انظر: الإنصاف (٢/ ٨٧).
١٤ - وقال ابن قدامة: لا يجب على الكافر إذا أسلم الغسل إلا أن يوجد منه حال كفره ما يوجب الغسل، وقال المتأخرون: يجب الغسل مطلقا. انظر: الإنصاف (٢/ ٩٨).
١٥ - وقال ابن قدامة: لا يجب نقض شعر الرأس في غسل المحيض، وقال المتأخرون: النقض واجب. انظر: الإنصاف (٢/ ١٣٧).
١٦ - ومال ابن قدامة إلى عدم وجوب الترتيب في التيمم، وقال المتأخرون: الترتيب واجب. انظر: الإنصاف (٢/ ١٩٠).
١٧ - وقال ابن قدامة: يكفي في إزالة النجاسات من غير الخنزير والكلب زوال عينها بالماء، وقال المتأخرون: يجب غسلها سبع مرات. انظر: الإنصاف (٢/ ٢٨٦).
١٨ - وقال ابن قدامة: يطهر أسفل الخف والحذاء بالدلك، وقال المتأخرون: لا يكفي، ويجب الغسل. انظر: الإنصاف (٢/ ٣١٢).
١٩ - وقال ابن قدامة: البغل والحمار طاهران، وقال المتأخرون: نجسان. انظر: الإنصاف (٢/ ٣٥٤).
٢٠ - ومال ابن قدامة إلى عدم وجوب الكفارة في وطء الحائض، وقال المتأخرون: تجب الكفارة وهي دينار أو نصف دينار. انظر: الإنصاف (٢/ ٣٧٧). =

<<  <   >  >>