ويقول القرافي ﵀:«أواني الذَّهب والفضَّة وفي الجواهر محرمة الاستعمال للرجال والنساء لقوله ﵇: «الذي يَشْربُ مِن آنية الذَّهبِ والفِضَّةِ إنَّما يُجَرجِرُ فِي بَطْنِه نارَ جهنَّم»(١)، وعلَّته السرف أو الخيلاء على الفقراء» (٢)، ونحو من هذا قال ابن الحاج (٣) وابن جزي (٤) -رحمهما الله-.
ومن الشافعيَّة: يقول الماوردي ﵀: «أما تمويه السقف والأروقة بالذَّهب والفضَّة فحرام؛ لما فيه من الإسراف والخيلاء والتحاسد والبغضاء»(٥).
ويقول النووي ﵀:«المنع من الاستعمال؛ لما فيه من السرف والخيلاء وذلك موجود في الاتخاذ»(٦).
ويقول الشَّربيني ﵀ في سبب تحريم ضبة الذَّهب مطلقا: إنَّ «الخيلاء في الذَّهب أشد من الفضَّة»(٧).
ومن الحنابلة: يقول ابن أبي موسى ﵀ عن آنية الذَّهب والفضَّة: «متخذ ذلك عاص آثم؛ لأنَّه من السرف والخيلاء»(٨).
(١) الحديث متفق عليه من حديث أم سلمة ﵂، فأما البخاري فأخرجه في (كتاب الأشربة، باب آنية الفضَّة) (٧/ ١١٣) رقم (٥٦٣٤) وأما مسلم فأخرجه في (كتاب الأشربة، باب تحريم استعمال أواني الذَّهب والفضَّة فِي الشرب وغيره على الرجال والنساء) (٦/ ١٣٤) رقم (٢٠٦٥). (٢) الذخيرة للقرافي (١/ ١٦٧). (٣) انظر: المدخل لابن الحاج (١/ ٢٧٤). (٤) انظر: القوانين الفقهية (ص: ٢٨٨). (٥) الحاوي الكبير (٣/ ٢٦٢). (٦) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٥٢). (٧) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٣٣). وانظر أيضا: نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٣٨)، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: ٨٦). (٨) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ١٣٠).