للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقول القرافي : «أواني الذَّهب والفضَّة وفي الجواهر محرمة الاستعمال للرجال والنساء لقوله : «الذي يَشْربُ مِن آنية الذَّهبِ والفِضَّةِ إنَّما يُجَرجِرُ فِي بَطْنِه نارَ جهنَّم» (١)، وعلَّته السرف أو الخيلاء على الفقراء» (٢)، ونحو من هذا قال ابن الحاج (٣) وابن جزي (٤) -رحمهما الله-.

ومن الشافعيَّة: يقول الماوردي : «أما تمويه السقف والأروقة بالذَّهب والفضَّة فحرام؛ لما فيه من الإسراف والخيلاء والتحاسد والبغضاء» (٥).

ويقول النووي : «المنع من الاستعمال؛ لما فيه من السرف والخيلاء وذلك موجود في الاتخاذ» (٦).

ويقول الشَّربيني في سبب تحريم ضبة الذَّهب مطلقا: إنَّ «الخيلاء في الذَّهب أشد من الفضَّة» (٧).

ومن الحنابلة: يقول ابن أبي موسى عن آنية الذَّهب والفضَّة: «متخذ ذلك عاص آثم؛ لأنَّه من السرف والخيلاء» (٨).


(١) الحديث متفق عليه من حديث أم سلمة ، فأما البخاري فأخرجه في (كتاب الأشربة، باب آنية الفضَّة) (٧/ ١١٣) رقم (٥٦٣٤) وأما مسلم فأخرجه في (كتاب الأشربة، باب تحريم استعمال أواني الذَّهب والفضَّة فِي الشرب وغيره على الرجال والنساء) (٦/ ١٣٤) رقم (٢٠٦٥).
(٢) الذخيرة للقرافي (١/ ١٦٧).
(٣) انظر: المدخل لابن الحاج (١/ ٢٧٤).
(٤) انظر: القوانين الفقهية (ص: ٢٨٨).
(٥) الحاوي الكبير (٣/ ٢٦٢).
(٦) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٥٢).
(٧) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٣٣). وانظر أيضا: نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٣٨)، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: ٨٦).
(٨) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ١٣٠).

<<  <   >  >>