للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأنبِّه إلى أنَّ الحنفيَّة طَردُوا هذا المعنى في غير مسائل الآنية، فقالوا:

• يجوز كل مضبَّب من سيف أو سكين أو قبضتهما أو مسنٍّ أو كرسيٍّ أو سريرٍ أو ثَفَر (١) أو سرج أو لجام.

• وتجوز الكتابة اليسيرة بالذَّهب أو الفضَّة على الثوب.

• ويجوز كذلك تزيين المصحف بالذَّهب أو الفضَّة.

• ويجوز تزيين السقف والجدران بالذَّهب والفضَّة (٢)؛ لأنَّ الذَّهب و «الفضَّة في هذه الأشياء تابعة، والعبرة للمتبوع لا للتبع» (٣).

وأما الجمهور: فإنهم نظروا إلى وجود السرف والخيلاء في مسائل الضبة ونحوها، كما هو موجود في الإناء المصمت، والسرف والخيلاء محرم؛ فنتج عن ذلك تحريم جملة من أحوال الانتفاع بالذَّهب والفضَّة.

فمن المالكيَّة: يقول القاضي عبد الوهاب في حكم آنية الذَّهب والفضَّة: «المنع من ذلك لأجل الخيلاء والسرف» (٤).


(١) الثَّفَر -بتحريك الفاء ويجوز تسكينها-: هو ما يجعل تحت ذنب الدابة. انظر: تهذيب اللغة (١٥/ ٥٧)، القاموس المحيط (ص: ٣٥٩)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٧).
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٣٣)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٣٦٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ١١)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٢٨٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٦٠)، وهذا عند الحنفيَّة «بشرط أن يتقي موضع الفضَّة عند الإمساك، ووضع الرجل، وكذا في نصل السيف، أو السكين، أو قبضتهما، بشرط ألا يضع يده على موضعها». قال ذلك العيني في منحة السلوك (ص: ٤٠٠).
(٣) الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٠).
(٤) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١١٤).

<<  <   >  >>