القول الأول: جواز الإناء المضبَّب مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (١).
القول الثاني: تحريم الإناء المضبَّب، إلا ضبَّة الفضَّة في موضعين: عند الحاجة، والضبة اليسيرة للزّينة، وهو مذهب الشافعيَّة (٢).
القول الثالث: تحريم الإناء المضبب، إلا الضبَّة اليسيرة من الفضَّة للحاجة لغير الزينة، وهو مذهب الحنابلة (٣).
القول الرابع: تحريم الإناء المضبب مطلقًا، وهو مذهب المالكيَّة (٤).
ومذهب الحنفيَّة في الإناء المضبب أوسع المذاهب؛ وذلك لتفرُّدهم بالقول بجواز الإناء المضبب مطلقًا، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها:
الدليل الأول: عن أنس بن مالك ﵁: «أنَّ قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٣٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٣٤٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤). ونصَّ الحنفيَّة على أنه يجب عليه عند استعمال الآنية المضبَّبة أنْ يتقي موضع الذَّهب أو الفضَّة. (٢) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٤٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ١٢٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٠٥). (٣) انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ١١٦)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٩٩)، كشَّاف القناع (١/ ٥٢). (٤) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٧١٤)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٦٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٦٤). تنبيه: في مذهب المالكيَّة خلاف قوي في الإناء المضبَّب بين المنع والإباحة؛ ولذلك أطلق خليل ﵀ الخلاف في مختصره، إلا أن المعتمد عند المالكيَّة هو المنع، قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ١٢٩): «والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما».