• بل قال الحنفيَّة: لا يحد الأخرس إذا أقر على نفسه بشرب الخمر (١).
• وقال الحنفيَّة: يجوز بيع المسكرات غير عصير العنب النيء (٢)، وقال الجمهور: لا يجوز (٣).
• وقال الحنفيَّة: يجوز تخليل الخمر، وتطهر بذلك (٤)، وقال المالكيَّة: يكره تخليلها وتطهر (٥)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجوز، وهي نجسة (٦).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: لا يحد من تقيَّأ الخمر (٧)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يحد (٨).
ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة نجد بينها تقاربًا، إلا أن المالكيَّة طردوا أصلهم في تضييق دائرة الشبهات في الحدود، ومنها حد المسكر، ولأجل ذلك
(١) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٠١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧). (٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٤)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٥٤). (٣) انظر: الجامع لمسائل المدونة (١٣/ ١٠٠٢)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٨٨)، بحر المذهب للروياني (١٣/ ١٢٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ٥٢٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٦، ٤/ ١٠٤)، كشاف القناع (٣/ ١٥٤، ٦/ ١١٦). (٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٨). (٥) انظر: الجامع لمسائل المدونة (٢٢/ ٥١٩)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢/ ٤٠٦). (٦) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ١١٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٢٣٧)، الفروع وتصحيح الفروع (١/ ٣٢٧)، كشاف القناع (١/ ١٨٧). (٧) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٣٥٤)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٠٣)، بحر المذهب للروياني (١٣/ ١٢٩)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٦). (٨) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٣)، الشرح الصغير وحاشية الصاوي (٢/ ٤٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٢)، كشاف القناع (٦/ ١١٩).