للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال ابن قاسم العبادي : «باب الزكاة أوسع من باب الإنفاق» (١).

• وقال مرعي الكرمي : باب العاريَّة «أوسع من باب الجعالة، والجعالة أوسع من باب الإجارة» (٢).

• وذكر الخرشي أنَّ باب الرهن أوسع من باب النكاح في الغرر، وأن باب الخلع والهبة أوسع من باب الرهن في الغرر (٣).

• وقال البجيرمي : «باب الأمان أوسع من باب الجزية» (٤).

• وذكر أيضًا: أن باب الوصية أوسع من باب الوقف (٥).

• وذكر عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أنَّ باب الإيفاء أوسع من باب البيع (٦).

• وقال ابن عثيمين : «باب التَّبرع أوسع من باب المعاوضة» (٧).

وأختم هذا المبحث بالإشارة إلى أن هذه الضوابط يمكن أن تبحث في رسالة علميَّة، وذلك بأن تجمع نظائرها في كتب أهل العلم، وتستقصى غاية ما يمكن، ثم


(١) حاشية العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ٣٩٧).
(٢) غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (١/ ٧٥١).
(٣) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/ ٢٥٥).
(٤) حاشية البجيرمي على الخطيب (٤/ ٢٧٧).
(٥) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٤٧).
(٦) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٦/ ١٩٧).
(٧) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١١/ ١٧٣). وقال الشيخ الباحث دبيَّان الدبيَّان -حفظه الله-: «عقد التبرع أوسع من عقد المعاوضة» المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٧/ ٣٦٩).

<<  <   >  >>