(١) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٢)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٣٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٦٨)، الإنصاف (٢٦/ ٤١٩). وهذه مسألة في غاية الأهمية في زماننا، وأنبه إلى أمور أربعة، الأول: أن الحشيشة لم تنشأ إلا في آخر المئة السادسة حين مجيء التتار لبلاد المسلمين، ولأجل هذا لم يتكلم عليها المتقدمون من أهل العلم. انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص: ١٤٧)، الكبائر للذهبي (ص: ٨٧). الأمر الثاني: أن في مذهب الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة والحنابلة- خلافا قويا، فمنهم من ذهب إلى عدم الحد -وهذا الذي ترجح لي في مذاهبهم- ومنهم من قال بأنه يحد. قال الحصكفي في الدر المختار (ص: ٦٧٨): «(ويحرم أكل البنج والحشيشة) هي ورق القنب (والأفيون)؛ لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة (لكن دون حرمة الخمر، فإن أكل شيئًا من ذلك لا حد عليه وإن سكر) منه (بل يعزر بما دون الحد)»، وجاء في الفتاوى الهندية (٢/ ١٦٠): «إذا سكر من البنج اختلفوا في وجوب الحد عليه، والصحيح أنه لا يحد» وانظر أيضًا: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٦)، البناية شرح الهداية (٦/ ٣٥٦)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٢)، الفروق للقرافي (١/ ٢١٦)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٢)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٣٠)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٦٨)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٢)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٣٨٢)، الإنصاف (٢٦/ ٤١٩)، كشاف القناع (١٢/ ١٨٥) ط وزارة العدل. الأمر الثالث: أنَّ الجمهور لم يقولوا بالحد لا لأن اسم الخمر خاص بالعنب، وإنما لأن السكر بالجامدات كالحشيشة ينتفي فيها الشدة المطربة. فتلحق بالبنج. انظر: المصادر السابقة. وهنا سؤال: إذا تحقق بأن السُّكر بالحشيشة والأفيون ونحوها لها شدة مطربة -كما هو ظاهر الحال في زماننا -فهل يصح أن يقال: إن مذهب الجمهور الحد؟ وتحقيق المناط في هذه المسألة يحتاج إلى تأمل. الأمر الرابع: أن ابن تيمية ﵀ اختار وجوب الحد في الحشيشة المسكرة، وفي هذا يقول: «والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص: ١٤٣).