• وقال أيضًا:«السلم أوسع جوازًا من القرض، والقرض أضيق منه»(١).
• وقال الصفيُّ الهندي ﵀:«باب الشهادة أضيق من باب الرواية»(٢).
• وقال ابن تيمية ﵀:«باب اللباس أوسع من باب الآنية»(٣)، وقرَّره ابن القيم ﵀ بقوله:«باب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي»(٤).
• وقال ابن تيمية أيضًا:«أنواع التطوعات دائمًا أوسع من أنواع المفروضات»(٥).
• وذكر أيضًا: أنَّ الوطء بملك اليمين أوسع من الوطء في النكاح (٦).
• وذكر أن سبب وجوب الكفارة أوسع من سبب وجوب الحد (٧).
• وقال:«موجبات القتل في حق الذميَّة أوسع من موجباته في حق التي ليست ذميَّة»(٨).
• وذكر الزيلعي ﵀ أن باب الوصية أوسع من المزارعة وغيرها من العقود (٩).
(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٩٥). (٢) نهاية الوصول في دراية الأصول (٧/ ٢٩٣٠). وانظر أيضًا: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق (٢/ ١٩)، البحر المحيط في أصول الفقه (٦/ ٣٧٠). وقال ابن تيمية ﵀ في الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (١/ ٣٣٤): «باب الرواية أوسع من باب الشهادة». ونازع في هذا تلميذه ابن القيم ﵀ فقال في الطرق الحكمية (١/ ٤٤٥): «لا يقال: باب الرواية أوسع من باب الشهادة، فيحتاط لها ما لا يحتاط للرواية، فهذا كلام جرى على ألسن كثير من الناس، وهو عار عن التحقيق والصواب». (٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٦٤). وانظر أيضًا: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣٥٣). (٤) زاد المعاد في هدي خير العباد (٤/ ٣٢٠). (٥) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٢٠). وانظر أيضًا: حاشية الروض المربع لابن قاسم (٣/ ٣٨٥). (٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٨٤). (٧) انظر: شرح عمدة الفقه (كتاب الصيام) (١/ ٣٠١). (٨) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: ١٣٤). (٩) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٠٤).