• وقال الحنفيَّة: لا يقبل الإقرار في الزنى إلا أربع مرات في أربعة مجالس (٢)، وقال الحنابلة: يشترط في الإقرار أن يكون أربع مرات، ويصح ولو كان في مجلس واحد (٣)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: يصح الإقرار في الزنى مرة واحدة (٤).
• وقال الحنفيَّة: إذا شهدت البينة بزنى فصدّقهم ولم يقر أربع مرات فلا حدَّ عليه (٥)، وقال الجمهور: عليه الحد (٦).
(١) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٨٧٧)، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك (٣/ ١٧٣)، العزيز شرح الوجيز (١١/ ١٤٩)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ٩٤)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٦٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٨). (٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٨٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٦). (٣) انظر: المقنع في فقه الإمام أحمد (ص: ٤٣٥)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٢٥٥). (٤) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ٣٩٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٨)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ١٩١)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٥١). (٥) انظر: التجريد للقدوري (١١/ ٥٨٩٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٠). (٦) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٩/ ١١٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٥٣)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٩/ ٤٧٩١)، الشرح الكبير على المقنع (٢٦/ ٣٣٥)، كشاف القناع (٦/ ١٠٢). ولم أقف على ذكر للمسألة في كتب المالكيَّة، ولكن المسألة موضوعة في كتب الخلاف بين الحنفيَّة والجمهور. انظر: رؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري (٤/ ٥٩٨)، المغني لابن قدامة (٩/ ٧٥). ونصَّ أبو المعالي الجويني ﵀ على أن هذه المسألة من الفروع اللطيفة التي انتظمت لأبي حنيفة. انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٧/ ٢٠٨).