للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أطال القرافيُّ في بيان الفرق بين الحدِّ والتَّعزير فذكر في ذلك عشرة أوجه، أشهرها: أن الحد مقدَّر وأنَّ التعزير ليس بمقدر (١). وذكر ابن نجيم أن الحدود والقصاص تفترق في سبعة أمور، أشهرها: أنَّ القصاص يصح العفو فيه، ولا يصح في الحدود (٢).

وأما الزنى فهو في اللغة: (الرقي على الشيء) (٣). ويجوز فيه القصر (الزنى) وهي لغة الحجاز وبها جاء القرآن، ويجوز المدُّ (الزناء) وهي لغة نجد، وقيل: تميم (٤).

وقد اختلف أهل العلم في تعريفه شرعًا لاختلافهم في جملة من أحكامه:

فعرَّف الحنفيَّة الزنى بأنه: «وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك، وشبهة الملك» (٥).

وعرَّفه المالكيَّة بأنه: «مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمدًا» (٦).

وعرَّفه الشافعيَّة بأنه: «إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خالٍ عن الشبهة مشتهى» (٧).


(١) انظر: الفروق (٤/ ١٧٧ - ١٨٣).
(٢) انظر: الأشباه والنظائر (ص: ١١٠).
(٣) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ١٨٧)، تاج العروس (٣٨/ ٢٢٥) مادة (زنى). وبالجملة فالكلام اللغوي على معنى الزنى شحيح جدًّا. فائدة: قال ابن حجر الهيتمي: «تنبيه: لم يبينوا أنَّ معنى الزنى لغة يوافق ما ذكر من حده شرعًا أو يخالفه، ولعله لعدم بيان أهل اللغة له اتكالًا على شهرته».
(٤) انظر: مسند الشافعي - ترتيب السندي (٢/ ٧٧)، المقصور والممدود لابن ولاد (ص: ١٤٧)، أدب الكتاب للصولي (ص: ٢٥٤)، لسان العرب (١٤/ ٣٥٩). وذكر الهيتمي أنَّ القصر أفصح. انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٩/ ١٠١).
(٥) البناية شرح الهداية (٦/ ٢٩٤). وانظر أيضًا: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٩١).
(٦) المختصر الفقهي لابن عرفة (١٠/ ١٨٩)، وانظر أيضًا: شرح حدود ابن عرفة (ص: ٤٩٢).
(٧) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٢٩٥). وانظر أيضًا: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٩/ ١٠١).

<<  <   >  >>