فمن المالكيَّة: استدلَّ ابن شاس والقرافي -رحمهما الله- على القصاص في الذكر والأجفان ونحوهما بأنَّها تقبل التقدير (١).
ومن الشافعيَّة استدل الشيرازي ﵀ على القصاص في قطع الذكر: بـ «ـأنَّه ينتهي إلى حد فاصل يمكن القصاص فيه من غير حيف فوجب فيه القصاص»(٢).
واستدلَّ العمراني ﵀ على القصاص في الأَلْيتين بأنَّهما «ينتهيان إلى حد فاصل، فهما كاليدين»(٣).
ومن الحنابلة: استدل ابن قدامة على جريان القصاص في قطع الذكر بأن «له حدًّا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص؛ كالأنف»(٤)، وذكر بأن العين تقلع بالعين؛ «لأنها تنتهي إلى مفصل، فجرى القصاص فيها كاليد»(٥)، وبهذا المعنى استدل أيضًا على القصاص في الأنثيين (٦).
وخلاصةُ الباب:
• أنّ الحنفيَّة صاروا إلى الضيق في باب القصاص فيما دون النفس لأنهم اشترطوا في القصاص اتفاق مالية الطرفين، ولأنهم شددوا في أمر المماثلة، وذهبوا إلى عدم إمكانها في جملة من الصور.
(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/ ١١٠١)، الذخيرة (١٢/ ٣٢٥). (٢) المهذب (٣/ ١٨٦). (٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١١/ ٣٨٧). وقال الجويني ﵀ في نهاية المطلب (١٦/ ٢٠٣):» المرعي إمكان إجراء التساوي، وهذا لا يختص بالمفاصل». (٤) المغني (٨/ ٣٢٦). (٥) المغني (٨/ ٣٢٨). (٦) انظر: المغني (٨/ ٣٢٧).