الدليل الثالث: أن العبد يقاس على البهائم بجامع أنها تباع وتشترى، والبهائم لا قصاص فيها فكذا العبد (٢).
الدليل الرابع: أنَّ القصاص في اللغة (المماثلة) ولا مماثلة بين العبد والحر، فامتنع القصاص بينهما (٣).
وأما كون المسلم لا يقتل بالذمي فاستدلوا على ذلك بأدلة، منها:
الدليل الأول: عن أبي جحيفة ﵁ قال: «قلت لعلي بن أبي طالب ﵁: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر» أخرجه البخاري (٤).
ووجه الدلالة من الحديث: قوله: (لا يقتل مسلم بكافر)، وهذا نص في المسألة (٥).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» أخرجه أبو داود وابن ماجه (٦).
(١) المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٢١). ونقله عنه ابن ناجي التنوخي ﵀. انظر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (٢/ ٣٠٩). (٢) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٣/ ٤١٨)، الذخيرة للقرافي (١٢/ ٣٢٠). (٣) المصدر السابق. (٤) أخرجه البخاري في (كتاب العلم، باب كتابة العلم) (١/ ٣٣) رقم (١١١). (٥) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٣٠٢). (٦) تقدم تخريجه قريبًا.