للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وافرة لإجماعات لم تثبت (١)، ومن نظر في (موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي) يتحقق هذا الأمر بلا ريب (٢).

النوع الثاني: المسائل التي ثبت فيها الخلاف، ولكن اتفقت المذاهب الأربعة على قول فيها، وهذه المسائل دون مسائل الإجماع بلا ريب، ولكن القول الذي صار إليه الجمهور قول قوي؛ ولذا يلحظ الناظر أن الأئمة يذكرون هذا الاتفاق في


(١) انظر على جهة التمثيل: نقد مراتب الإجماع (ص: ٢٨٨). وقال ابن تيمية : «لم يكن قصدنا تتبع ما ذكره [يعني ابن حزم] من الإجماعات التي عرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه. مع أنَّ أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه، لا نعلم فيه نزاعًا، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع. وسبب ذلك: دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره، فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع، فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفيَّة بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل» نقد مراتب الإجماع (ص: ٣٠٢).
(٢) المطبوع من الموسوعة عبارة عن اثنتي عشرة رسالة علميَّة، وقد ذكر بعض الباحثين -وهم ثمانية- في ختام أبحاثهم عدد النتائج التي ثبت فيها حكاية الإجماع وما لم يثبت، فتتبعت هذه النتائج فكان مجموع ما حكي في هذه الرسائل الثماني (٢٥٣٥) إجماعًا، ثَبَتَ منها -حسب ما ترجَّح للباحثين- (١٧٧٢) إجماعًا. والحاصل أن نسبة الإجماعات التي تصحُّ من أصل الإجماعات المحكية هي (٦٩.٩%) فقط. وأنبه إلى أن هذه النتيجة يستأنس بها وليست قاطعة لأمور ثلاثة: أولها: أنَّ في الموسوعة نقصًا، وذلك أن بعض أبواب الفقه لم تطبع كالصلاة. والأمر الثاني: أن أربعة من الباحثين لم أقف على ذكر لعدد في نتائجهم، والأمر الثالث: أن هذه النسبة مبنيَّة على ما ترجَّح للباحثين، ومعلوم أن ثبوت الإجماع من عدمه محل اجتهاد في بعض المواضع. انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (٢/ ٨٤٨، ٣/ ٩١١، ٥/ ٦١١، ٦/ ٤٥٤، ٨/ ٨٧٨، ٩/ ٨٠٩، ١٠/ ٨٩٣، ١١/ ٥٥١، ١٢/ ٦٨٩).

<<  <   >  >>