• وقال المالكيَّة: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح دون غيرها (١)، وقال الجمهور: لا تقبل شهادة الصبيان مطلقًا (٢).
• وقال المالكيَّة: التَّدمِية الحمراء -وهي قول المقتول وهو يتشحَّط في دمه: قَتلني فلان (٣) -لَوَثٌ يجيز لولي الدم القسامة (٤)، وقال الجمهور: لا تجوز القسامة بالتدمية الحمراء (٥).
• وقال المالكيَّة -وكذا الحنفيَّة-: لأولياء الدم الكبار من العصبة القصاص قبل بلوغ الصغار (٦)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: ينتظر ولي الدم الصغير حتى يكبر ويطالب بالقصاص (٧).
(١) انظر: البيان والتحصيل (٩/ ٤٧٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ١٨٣). واشترط المالكيَّة لقبول شهادة الصبيان شروطًا أوصلها بعضهم إلى تسعة، وبعضهم إلى اثني عشر. انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٥٢١)، الذخيرة للقرافي (١٠/ ٢١١). (٢) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٣٦)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٧٧)، الأم للشافعي (٧/ ٥١)، حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغبين (٤/ ٣١٩)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٥٩٥)، الإنصاف (٢٩/ ٣٢١). (٣) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٥١)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ٤٠٨). (٤) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (٨/ ٨٥)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٢٨٨). (٥) انظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٢٨)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٦٨٠)، الحاوي الكبير (١٣/ ٨)، الغاية في اختصار النهاية (٧/ ١٤)، المنور في راجح المحرر (ص ٤٢٥)، كشاف القناع (٦/ ٧٠). (٦) انظر: التجريد للقدوري (١١/ ٥٥٥٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ١٠٨)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٦/ ٢٥١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٥٧). (٧) انظر: المهذب للشيرازي (٣/ ١٩٠)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ٣٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢٧٠)، كشاف القناع (٥/ ٥٣٣).