ووجه الدلالة من الآيتين: العموم فيهما (٣)، فإن الله أطلق القصاص في الآية الأولى، وجعل في الآية الثانية النفس بالنفس، وعموم ذلك يقتضي القصاص في قتل الوالد لولده.
(١) انظر: التلقين في الفقه المالكي (٢/ ١٨٣)، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: ١٠٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٦٧). (٢) انظر: الأصل للشيباني (٦/ ٥٧٥)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٥/ ٣٧٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ١٠٥)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١١/ ٣١٨)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٢٤٢)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٢٧١)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٧٢)، الفروع وتصحيح الفروع (٩/ ٣٧٩)، التَّنقيح المشبع (ص: ٤٢٢). (٣) انظر: الذخيرة للقرافي (١٢/ ٣٢٠).