للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخلاصةُ الباب:

• أنّ الشافعيَّة هم أضيق المذاهب في باب الشركة؛ وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوام الشركة هو المال، وأن من شرط المال الخلط ليتحقق المعنى اللغوي في الشركة؛ ولذا ذهبوا إلى فساد الشركات التي لا يحصل فيها خلط باستثناء المضاربة.

• وأمَّا الجمهور فإنهم ينازعونهم في هذا المعنى؛ إذ لم يروا الخلط شرطًا في صحَّة الشركة، وذهبوا إلى أنَّ الشركات تصحُّ بالعقد ولو لم يكن ثمة مال، والله أعلم.

* * *

<<  <   >  >>