والأكارع؛ لأنَّه يصحُّ ضبطها بالصفة من السمانة والجنس» (١).
ونقل القرافي عن المازري -رحمهما الله- قوله: «يجوز السَّلم في الياقوت ونحوه ومنعه (ح) و (ش)؛ لتعذر ضبطه بالصفة لفرط التفاوت في الصفاء والجودة، وإن ضبطه تعذر الوفاء به. ونحن نمنع المقامين بل يضبط بشدة الصفاء وقلته وتوسطه وكبر الحبة وصغرها … » (٢).
ولما ذكر ابن رشد الحفيد ﵀ الخلاف في السَّلم إلى الحصاد والجذاذ أعقب ذلك بقوله:«فمن رأى أنَّ الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسير أجاز ذلك؛ إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان، ومن رأى أنه كثير، وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه»(٣).
ومن الشافعيَّة: نصَّ الشافعي ﵀ على منع السَّلم في الرؤوس والأكارع؛ لاشتباهه وتباينه (٤)، وكذلك نص على منع السَّلم في الدر واللؤلؤ (٥)، وعلى منعه إلى الحصاد والجذاذ لأجل هذا المعنى (٦).
وقال العمراني ﵀:«ولا يجوز السَّلم في شيء من الجواهر؛ لأن كبر أجسامها ووزنها وصفاتها مقصود، وأثمانها تختلف لذلك. وذلك لا يضبط بالصفة»(٧)،
(١) المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٩٨٧) بتصرف يسير. (٢) الذخيرة (٥/ ٢٤١). ومراده بالرمز (ح) أبو حنيفة، و (ش) الشافعي. انظر: مقدمة الذخيرة (١/ ٧). (٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٢٢٠). (٤) انظر: الأم (٣/ ١١٣). (٥) انظر: الأم (٣/ ١١٧). (٦) انظر: الأم (٣/ ٩٦). (٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٠١) بتصرف.