ومن هذا المعنى أيضًا القاعدة الفقهيَّة:(إذا ضاق الأمر اتَّسع)(٢)، فمعنى الضِّديَّة بين السَّعة والضيق ظاهر فيها (٣)، بل إن الأصوليين جعلوا الواجب المضيَّق والواجب الموسَّع أضدادًا (٤).
(١) البيتان لأبي العتاهية ﵀. انظر: أبو العتاهية أشعاره وأخباره (ص: ٢٢٠). وانظر أيضًا: تاريخ دمشق لابن عساكر (٧/ ٥٩)، حسن التنبه لما ورد في التشبه (٢/ ٣٠٥). (٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٤٩)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٢٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٤٤)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٧٢)، مجلة الأحكام العدلية (ص: ١٨). فائدة: ذكر الزركشي وغيره أنَّ هذا اللفظ من منصوص الشافعي ﵀ إذ يقول: «وقد عزا الخطابي هذه العبارة إلى الشافعي». وقال د. عبد الرحمن العبد اللطيف -حفظه الله- في القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (١/ ١١٥) معلقًا على نسبة هذا النص إلى الشافعي: «قد راجعت ما علمته من كتب الإمام الشافعي، وما ألِّف في مناقبه وآثاره في هذه المظان فلم أقف على ذلك مصرَّحًا به». ولعل ما أشار إليه الخطابي هو ما في صحيح ابن خزيمة (٤/ ١٥٧)؛ إذ يقول: «سمعت الربيع يقول: سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن، ثم تطير فتقع على ثوب المرء؟ فقال الشافعي: يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها، فإن كان كذلك، وإلا فالشيء إذا ضاق اتَّسع». وانظر أيضًا: أعلام الحديث للخطابي (١/ ٢٧٦). (٣) انظر في شرح مفردات القاعدة: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (١/ ٢٧٣). (٤) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (١/ ١١٠)، نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص ٤١)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٥٨). وهذا تقسيم للواجب باعتبار وقته، والواجب المضيق: (أن يكون الفعل مساويًا للوقت)، والواجب الموسع: (أن يكون الوقت زائدًا على الفعل) انظر: المصادر السابقة.