للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً» أخرجه مالك (١).

ووجه الدلالة من الأثر: أن القبض شرط في الهبة، وإذا كانت الهبة من شرطها القبض، والمشاع لا يتأتَّى فيه القبض إلا مع القسمة عُلم بطلان هبة المشاع (٢).

الدليل الثالث: عن عمر بن الخطاب أنه قال: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي، لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لِابْنِي، قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ» أخرجه مالك (٣).

ووجه الدلالة من الأثر: قول عمر : (مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ) والمشاعُ لا يتصور فيه القبض (٤)، «والحيازة يراد بها القسمة هاهنا بالإجماع» (٥).

الدليل الرابع: إجماع الصحابة على عدم صحة هبة المشاع؛ وذلك أنه جاء عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة المنع من هبة المشاع، وكل


(١) أخرجه مالك في (كتاب الأقضية، ما لا يجوز في النحل) (٤/ ١٠٨٩) رقم (٢٧٨٣). وإسناده صحيح. انظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه (٢/ ٩٦١).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ٣٩)، التجريد للقدوري (٨/ ٣٨٠٩).
(٣) أخرجه مالك في (كتاب الأقضية، ما لا يجوز في النحل) (٤/ ١٠٩٠) رقم (٢٧٨٤). وهو صحيح. انظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه (٢/ ٩٦١).
(٤) انظر: التجريد للقدوري (٨/ ٣٨١٠).
(٥) تحفة الفقهاء (٣/ ١٦٢).

<<  <   >  >>