للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم عاد بنى على طوافه، ولا يلزمه الاستئناف؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ مطلقًا عن شرط الموالاة» (١)، وقال في حكم الابتداء بالحجر الأسود إنه: «ليس بشرط من شرائط جوازه بل هو سنة في ظاهر الرواية حتى لو افتتح من غير عذر أجزأه مع الكراهة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ مطلقًا عن شرط الابتداء بالحجر الأسود إلا أنه لو لم يبدأ يكره؛ لأنه ترك السنة» (٢)، وقال مستدلًّا على عدم فرضية جعل البيت عن يسار الطائف: «لنا قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ مطلقًا من غير شرط البداية باليمين أو باليسار» (٣)، واستدلَّ بالآية على أنَّ الفرض في الطواف هو أكثره، ثم قال: «الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا أنَّ الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر وهو الإجماع، ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط» (٤)، وأشار إلى هذا المعنى أيضًا في مسألة الطواف من وراء الحجر (٥). وفي جميع ما تقدَّم -وهي سبع مسائل- يلحظ الناظر أنَّ الكاساني يستدل بالإطلاق في الآية على عدم شرطيَّة ما قاله المخالف، وهذا بيانٌ ظاهر على أنَّ هذا هو سبب الخلاف في الباب.

ونصَّ على هذا المعنى كذلك: الجصاص والسرخسي والمرغيناني (٦).

ومن المالكيَّة: استدلَّ القاضي عبد الوهاب بفعل النبي في غير مسألة على الشرطيَّة، فقال في استدلاله على شرطية الطهارة من الحدثين: إن النبي «طاف


(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣٠).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣٠).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣١).
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣٢).
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣١).
(٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٥٣٠)، المبسوط للسرخسي (٤/ ٣٨، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٦)، الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٦١).

<<  <   >  >>