للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الحنابلة: يقول أبو يعلى : «الفطرة تتبع النفقة، فمن لزمته الفطرة أخرج عنه الفطرة» (١)، وقال أيضًا: «زكاة الفطر أُجْريت مجرى النفقة» (٢).

وقال ابن المنجَّى : «الفطرة تبنى على النفقة» (٣)، ونصَّ على هذا أيضًا: أبو الخطاب (٤)، وابن قدامة (٥) -رحمهما الله-، وغيرهما (٦).

وأختم هذا المبحث بتنبيه: وهو أنَّ الحنفيَّة طَردُوا السبب الثاني -وهو اشتراط تمام الولاية- في مسألة إخراج الزوج زكاة الفطر عن زوجته، فقالوا: لا يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته؛ وذلك «لقصور الولاية والمؤنة، فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح، ولا يمونها في غير الرواتب» (٧)، أمَّا الجمهور فقالوا بوجوب الزكاة على الزوج عن زوجته؛ لوجوب النفقة عليه (٨).


(١) شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٣٦).
(٢) المصدر السابق.
(٣) الممتع في شرح المقنع ٣ (١/ ٧٥١).
(٤) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٤٢).
(٥) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٩٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤١٣).
(٦) انظر: المبدع في شرح المقنع (٢/ ٣٧٧)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٤٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣٩).
(٧) الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١١٣)، وانظر أيضًا: تحفة الفقهاء (١/ ٣٣٦)، العناية شرح الهداية (٢/ ٢٨٥)، البناية شرح الهداية (٣/ ٤٨٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦٣). والمراد بقصور الولاية في الزوجة: أن ولاية الزوج على زوجته مقصورة غير شاملة؛ إذ هي مقيدة بالنكاح. ذكر ذلك العيني. والرواتب جمع راتبة أي: ثابتة، وهي: (النفقة والكسوة والسكنى). ذكر ذلك العيني في البناية شرح الهداية (٣/ ٤٨٨).
(٨) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٤٣٥)، تحبير المختصر على مختصر خليل (٢/ ١٢٩)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٣٧١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٦)، الحاوي الكبير (٣/ ٣٥٤)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ١٢١)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٥٢٥)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣١٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤١٥)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٢١٦)، الإنصاف (٧/ ٨٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣٩).

<<  <   >  >>