للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن المالكيَّة يقول ابن عبد البر : «الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته» (١).

وقال القاضي عبد الوهاب : «كل من لزمه نفقة شخص من أهل ملته، لزمه زكاة الفطر عنه عند القدرة عليه» (٢)، وذكر في مسألة أخرى: «أنها طهارة تجري مجرى المؤونة كالنفقة» (٣)، ونصَّ على ذلك الفندلاوي (٤)، وغيره (٥).

ومن الشافعيَّة: يقول الماوردي : «كل من لزمه الإنفاق عليه لزمته زكاة الفطر عنه» (٦).

وقال أبو بكر القفال : «من وجب عليه فطرة نفسه، وجب عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين» (٧).

وقال البغوي : «كما يجب على المسلم فطرة نفسه، يجب عليه فطرة كل مسلم يلزمه نفقته» (٨)، ونصَّ على هذا أيضًا العمراني (٩)، والنووي (١٠)، وغيرهما (١١).


(١) الاستذكار (٣/ ٢٦٣).
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٠٦).
(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤١٢)، وذكر هذا السبب القاضي في غير مسألة من مسائل زكاة الفطر.
(٤) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٢/ ١١١).
(٥) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٣٧٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٢/ ٣٣٣).
(٦) الحاوي الكبير (٣/ ٣٥٢).
(٧) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٣/ ١٢٠).
(٨) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ١٢١).
(٩) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ٣٥٢).
(١٠) انظر: المجموع شرح المهذب (٦/ ١١٤)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٧٠).
(١١) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ١٨٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١١٤)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣١٣).

<<  <   >  >>