ومن المالكيَّة يقول ابن عبد البر ﵀:«الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته»(١).
وقال القاضي عبد الوهاب ﵀:«كل من لزمه نفقة شخص من أهل ملته، لزمه زكاة الفطر عنه عند القدرة عليه»(٢)، وذكر في مسألة أخرى:«أنها طهارة تجري مجرى المؤونة كالنفقة»(٣)، ونصَّ على ذلك الفندلاوي ﵀(٤)، وغيره (٥).
ومن الشافعيَّة: يقول الماوردي ﵀: «كل من لزمه الإنفاق عليه لزمته زكاة الفطر عنه»(٦).
وقال أبو بكر القفال ﵀:«من وجب عليه فطرة نفسه، وجب عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين»(٧).
وقال البغوي ﵀:«كما يجب على المسلم فطرة نفسه، يجب عليه فطرة كل مسلم يلزمه نفقته»(٨)، ونصَّ على هذا أيضًا العمراني (٩)، والنووي (١٠)، وغيرهما (١١).
(١) الاستذكار (٣/ ٢٦٣). (٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٠٦). (٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤١٢)، وذكر هذا السبب القاضي في غير مسألة من مسائل زكاة الفطر. (٤) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٢/ ١١١). (٥) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٣٧٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٢/ ٣٣٣). (٦) الحاوي الكبير (٣/ ٣٥٢). (٧) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٣/ ١٢٠). (٨) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ١٢١). (٩) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ٣٥٢). (١٠) انظر: المجموع شرح المهذب (٦/ ١١٤)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٧٠). (١١) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ١٨٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١١٤)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣١٣).