• وقال الحنابلة: لا تصحُّ الصلاة في قارعة الطريق (٢)، وقال الجمهور: تصح فيه (٣).
• وقال الحنابلة -وكذا المالكيَّة-: لا تصح صلاة الفرض داخل الكعبة وعلى ظهرها (٤)، وقال الحنفيَّة والشافعيَّة: تصح مطلقًا (٥).
• بل قال الحنابلة: لا تصح الصلاة في أسطحة جميع ما مضى (٦).
(١) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٣٥٦)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: ٥٥)، قواعد الفقه للمقري (ص: ٨٦)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ١١٧)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ١٧٤)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٢٦٢). (٢) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٨)، كشَّاف القناع (١/ ٢٩٥). (٣) انظر: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ١٣٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٣٥٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٨)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٤١٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ١٦٦)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٦٣). (٤) انظر: القوانين الفقهية (ص: ٣٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٢٩)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ٦٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٦). (٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٩، ٢/ ٢٥٤)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٤٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٤٩٣). (٦) انظر: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: ٦٩)، الإنصاف (٣/ ٣٠٥). حتى قال الحنابلة: لا تصحُّ الصلاة في ساباط حدث على طريق؛ لأن الهواء تابع للقرار. انظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٥)، كشَّاف القناع (١/ ٢٩٥). وقال الحنابلة أيضًا: لا تصحُّ الصلاة قصدًا على سطح نهر؛ لأنَّ الماء لا يصلى عليه. نصَّ على البطلان ابن النجار في المنتهى. ورجَّح الحجاوي -في الإقناع-، ومرعي -في غاية المنتهى-، وابن قائد -في حاشيته على المنتهى-: الصحَّة قياسًا على صحة الصلاة على السفينة والراحلة. انظر: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (١/ ١٥٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٥)، كشَّاف القناع (١/ ٢٩٥)، حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (١/ ١٨٢).