• أن الحنابلة قالوا: لا تصحُّ الصلاةُ في الحمَّام مطلقا (١)، وقال الجمهور: تصح في الحمام الطاهر (٢).
• وقال الحنابلة: لا تصحُّ الصلاة في المجزرة مطلقًا (٣)، وقال الجمهور: تصح في المجزرة الطاهرة (٤).
• وقال الحنابلة: لا تصحُّ الصلاة في المزبلة مطلقًا (٥)، وقال الجمهور: تصح في المزبلة الطاهرة (٦).
• وقال الحنابلة: لا تصحُّ الصلاة في الحشِّ مطلقًا (٧)، وقال الجمهور: تصح في
(١) انظر: المبدع في شرح المقنع (١/ ٣٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٤). ونصَّ الحنابلة على أنَّ الصلاة لا تصحُّ في كل ما يشمله اسم الحمام، فلا فرق بين محل وضع الثياب أو محل إيقاد النار، فكل ما يغلق عليه الباب ويدخل في البيع فالصلاة فيه باطلة. (٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٩)، القوانين الفقهية (ص: ٣٨)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٤١٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ١٦٦)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٧٦). (٣) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٨)، كشَّاف القناع (١/ ٢٩٥). (٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٩)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٨٨)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ١٧٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٦٣). (٥) انظر: المبدع في شرح المقنع (١/ ٣٤٧)، كشَّاف القناع (١/ ٢٩٥). (٦) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٩)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٨)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٤١٩)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ١٧٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٦٣). (٧) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٣١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٤).