القول الأول: وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهو مذهب الحنابلة (١).
القول الثاني: استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهو مذهب الجمهور (٢).
وعليه فأضيق المذاهب في المسألة من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق، وهم الحنابلة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ» أخرجه الدارقطني (٣).
(١) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٥٣)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ١٨٥)، الإنصاف (١/ ٣٢٥)، وذكر في الإقناع وشرحه (١/ ٩٦): أنَّ المضمضة والاستنشاق يسمَّيان فرضين؛ «لأنَّ الفرض والواجب مترادفان على الصحيح». (٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٢١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ١١٥)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١/ ٣٤)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٢٤٥)، منح الجليل شرح مختصر خليل (١/ ٨٩)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٦٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٢٢٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٨٦). (٣) أخرجه الدارقطني في (كتاب الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق) (١/ ١٤٤) رقم (٢٧٥)، وقال عقبه: «الصواب: عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلًا»، وأخرجه الدارقطني من هذا الطريق ومن طريق ثانٍ في كتابه العلل (١٤/ ١٠٥)، وقال: «كلا الروايتين وهمٌ في الإسناد والمتن»، ونقل البيهقيُّ كلام الدارقطني أيضًا في السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٨٧) محتجًّا به. والحديث ضعفه: ابن عدي، والبيهقي، وابن الجوزي، والنووي، وابن حجر. انظر: الكامل في الضعفاء (٤/ ٢٥١)، الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه (١/ ١٧٩)، المجموع شرح المهذب (١/ ٣٦٥)، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (١/ ٣٣٨)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٠).