• أنَّ الحنفيَّة أوسع المذاهب في درء الحدود بوجه عام؛ كحد الزنى، وحد السرقة، وحد المسكر؛ ووجه ذلك: سعة دائرة الشبه عندهم.
• أن معنى تعليل الأحكام أو القول بالتعبُّد له أثر بالغ في الاتساع والضيق في الأبواب الفقهية، فسعة الحنفيَّة في باب إخراج القيم في الواجبات الشرعيَّة راجع إلى قولهم:(إنَّ الحكم معلل)، وضيق الحنابلة في باب مواضع الصلاة راجع إلى قولهم:(إن النهي عن الصلاة في بعض المواضع تعبُّدي غير معلل)، وسعة الحنفيَّة في باب الأشربة راجع إلى (أنَّ النهي عن الخمر تعبُّدي غير معلل).
• أنَّ التوسُّع في الأبواب الفقهية -من خلال ما جرى بحثه- ليس راجعًا عند المذاهب الأربعة إلى (مبدأ التيسير على المكلَّف) فهذا المبدأ يقول به جميع الفقهاء من المذاهب الأربعة ومن غيرهم، وإنما هو راجع إلى أسباب أخرى يقتضيها حال الباب، ويبيِّن ذلك أن التوسع عند المذاهب يستند إلى سبب أو أكثر، والأخذ بها قد يؤول بالمذاهب إلى تضييق في مسألة في الباب أو في غيره، ولم يظهر للباحث أن أحدًا من المذاهب الأربعة قال بالسَّعة في باب، وجعل سبب هذه السعة هو أصل التيسير على المكلف.
• أنَّ من العلماء من له عناية ظاهرة في إبراز توجُّهات المذاهب في عموم الأبواب لا في خصوص المسائل، ولهم أيضًا عناية ظاهرة بالفقه الإجمالي في الكتب والأبواب الفقهية، ومن أعيان هؤلاء: الحفيد ابن رشد ﵀ في كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)، والحفيد ابن تيمية ﵀ في جميع ما كتبه في الفقه بوجه عام، وفي (القواعد النورانية) بوجه أخص، والنظر الإجمالي