للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال الظاهرية: يقطع الشريك مطلقًا (١)، وتقدم أن المذاهب الأربعة لهم في ذلك تفصيل.

• وقال الظاهرية: يجب القطع فيمن سرق من الثمر المعلق (٢)، وتقدم أن المذاهب الأربعة يقولون: لا يقطع.

• وحكي عن داود الظاهري : أن العبد يقطع بالسرقة من مال سيده (٣)، وتقدم اتفاق المذاهب الأربعة على عدم القطع.

• وغني عن القول: أن أهل الظاهر يوافقون المالكيَّة على القول بالقطع في السرقة من الغنيمة (٤)، والسرقة من بيت المال (٥)، وسرقة الحر الصغير (٦).

الأمر الثالث -وهو الأخير-: أن فهم سبب التوسع والضيق له ثمرة عظيمة من جهة إلحاق بعض الصور المتنازع فيها، ومن ذلك أنّ الحصكفي حكى عن بعض متأخري الحنفيَّة جواز إكراه السارق على الإقرار، فقال ابن عابدين متعقبًا له: «مقتضى صنيعه أنَّ ذلك صحيح في حق القطع، ولا يخفى ما فيه؛ لأن القطع حد يسقط بالشبهة والإنكار أعظم شبهة مع أنه سيأتي أنه لا قطع بنكول عن اليمين، وأنه لو أقر ثم هرب لا يتبع، فيتعين حمل ما ذكره على صحته في حق الضمان» (٧)؛ أي أنَّه يحمل قول من أفتى بالإكراه على ترتب الحكم في ضمان المسروق لا وجوب الحد.


(١) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٣١٢).
(٢) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٣١٨).
(٣) المغني لابن قدامة (٩/ ١٣٤).
(٤) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٣١١).
(٥) المصدر السابق.
(٦) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٣٢٤).
(٧) حاشية ابن عابدين (٤/ ٨٥).

<<  <   >  >>