للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: عدم القطع، وهو مذهب الحنفيَّة (١).

القول الثاني: وجوب القطع، وهو مذهب الجمهور (٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم قطع النبَّاش، وهم الحنفيَّة أيضًا، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: ما روي عن النبي أنه قال: «لَا قَطْعَ عَلَى المُخْتَفِي» ذكره بعض فقهاء الحنفيَّة في كتبهم (٣).

ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ المختفي هو النباش بلغة أهل المدينة، والحديث نص في محل النزاع (٤).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/ ٣٠٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٦٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٦٠).
(٢) انظر: المدونة (٤/ ٥٣٧)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/ ١١٦٧)، شرح زروق على متن الرسالة (٢/ ٨٩٤)، الأم للشافعي (٦/ ١٦١)، الحاوي الكبير (١٣/ ٣١٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٨١)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (١/ ١٣٩)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٥٣٩)، الإنصاف (٢٦/ ٥٢٣).
(٣) الحديث استدل به جماعة من علماء الحنفيَّة، منهم: السرخسي، والمرغيناني وسبط ابن الجوزي انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٥٩)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٦٥)، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص: ٢٢٤). والحديث لا أصل له. قال عنه الزيلعي : «غريب» وهذه طريقة الزيلعي فيما لم يقف عليه، ونصَّ على نكارته ابن أبي العز الحنفي ، وقال ابن حجر «لم أجده هكذا»، وقال العيني : «هذا حديث غريب لا أصل له». انظر: نصب الراية (٣/ ٣٦٧)، التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١٩٨)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١١٠)، البناية شرح الهداية (٧/ ٢٨).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٥٩)، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: ١٦٤).

<<  <   >  >>