• وأمَّا الحنابلة فقالوا: أكلُ لحم الجزور ناقض للوضوء (١)، وقال الجمهور: لا ينقض (٢).
ومن هنا فإنَّه لا يصح إطلاق السَّعة أو الضيق على مذهب بعينه في هذا الباب؛ لعدم تحقق ذلك، وعامَّة الأبواب الفقهيَّة إنَّما هي من هذا الجنس.
* * *
(١) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ١٩)، كشاف القناع (١/ ١٣٠). ونص الحنابلة على أن هذا القول من المفردات. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٢/ ٥٤)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ١٧١). (٢) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٢٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٨٩)، شرح التلقين (١/ ١٩٩)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ٢٠٥)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٥٥).