للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال الحنفيَّة: لا يقطع اللسان باللسان (١)، وقال الجمهور: فيه القصاص (٢).

• وقال الحنفيَّة: لا قصاص في قلع العين (٣)، وقال الجمهور: فيه القصاص (٤).

• وقال الحنفيَّة: لا قصاص في الأليتين (٥)، وقال الجمهور: فيهما القصاص (٦).


(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٣١)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٥٤).
(٢) انظر: جامع الأمهات (ص: ٤٩٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٧٧)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٦/ ٢٠٣)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٢١٦)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٢٥٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢٦٥)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ١٨٩). تنبيه: حكى ابن قدامة وابن أبي عمر -رحمهما الله- عدم العلم بالخلاف في المسألة، وتقدم أن الحنفيَّة يخالفون في القصاص في اللسان. انظر: المغني (٨/ ٣٣٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٥/ ٢٣٨).
(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١١١)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٦٢٥). ومحل القصاص في العين عند الحنفيَّة إذا ذهب ضوؤها وهي قائمة، وهذا الذي انعقد عليه الإجماع.
(٤) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٣١٦)، الذخيرة للقرافي (١٢/ ٣٢٢)، الأم للشافعي (٦/ ٥٥)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ٢٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢٦٣)، كشاف القناع (٥/ ٥٤٩). والعجيب في هذه المسألة أن الزركشي حكى الإجماع على أن العين تقلع بالعين، وحكى قاضي زاده الإجماع على عدم القصاص! والذي يظهر لي عدم التعارض بينهما، فكلام الزركشي محمول على أصل القصاص في العين وهو صريح القرآن، وكلام قاضي زاده محمول على إجماع الحنفيَّة في عدم القصاص في قلع العين. انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٩٩)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٢٣٧).
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٩٩).
(٦) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٨/ ٦٨)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٤١)، الأم للشافعي (٦/ ٧٩)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١١/ ٣٨٧)، الفروع وتصحيح الفروع (٩/ ٣٨٢)، كشاف القناع (٥/ ٥٤٧).

<<  <   >  >>