ويظهر في هذا الفرع أيضًا أن أوسع المذاهب إمضاءً لحكم القصاص هم المالكيَّة؛ لقولهم بالقصاص على الممسك دون غيرهم من المذاهب، واستدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄«أن غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم» أخرجه البخاري (٢).
ووجه الدلالة من الأثر: أنّ الممسك مشترك في القتل، وقال عمر ﵁:(لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم) فدل ذلك على أنه يقتص منه (٣).
الدليل الثالث: أنَّ القاتل إنما توصل إلى القتل بإمساك الماسك، ولولاه لنجا بنفسه وتخلص من ظلم الظالم، فصار القاتل كأنه آلة لهذا الماسك، فوجب أن يقتلا جميعًا (٤).
الدليل الرابع: قياس الممسك في القتل على ممسك الصيد ليقتله المحرم، فإن الجزاء عليهما جميعًا (٥).
(١) انظر: الذخيرة للقرافي (١٢/ ٣٢١)، الفروق للقرافي (٤/ ١٩٠). (٢) أخرجه البخاري في (كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم) (٩/ ٨) رقم (٦٨٩٦). (٣) انظر: الذخيرة للقرافي (١٢/ ٣٢١). (٤) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٣/ ٤٤١). (٥) انظر: الذخيرة للقرافي (١٢/ ٣٢١).