المضاربة (١)، وأجمعوا على صحة شركة المضاربة في الذهب والفضة (٢)، وأجمعوا على أن عقد المضاربة عقد غير لازم (٣)، وأجمعوا على أن الربح في المضاربة على ما اصطلح المتشاركان عليه (٤)، وأجمعوا على أن المضارب لا يستحق الربح حتى يستوفي رأس المال (٥)، وأجمعوا على أن استحقاق المضارب للربح لا يكون إلا بعد تنضيض رأس المال (٦)، وأجمعوا على أن العامل يبيع ويشتري بغير مشورة رب المال (٧)، وأجمعوا على أن المضارب مؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط (٨)، وأجمعوا على بطلان شرط ربِّ المالِ الضمانَ على العامل (٩)، وأجمعوا على أنَّ المضارب إذا خالف ما نهاه عنه رب المال -كأن ينهاه أن يبيع نسيئة فيبيع بها، أو ينهاه عن شراء سلعة معينة فيشتريها- أنه ضامن (١٠)، وأجمعوا على أنه يجوز للمضارب السفر بمال المضاربة إن أذن له رب المال، وأنه لا يجوز له السفر به إن منعه (١١).
(١) انظر: الاستذكار (٧/ ٤)، المبسوط للسرخسي (٢٢/ ١٨). نكتة: قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٩١): «كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد حاشا القراض فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي ﷺ وعلمه فأقره». وانظر أيضًا: الأوسط لابن المنذر (١٠/ ٥٦١) ط دار الفلاح. (٢) انظر: المحلى بالآثار (٧/ ٩٦)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢١). (٣) انظر: الاستذكار (٧/ ١٥)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٤). (٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ١٠٢)، المغني (٥/ ٢٣). (٥) انظر: الحجة على أهل المدينة (٣/ ٢٢)، الإجماع لابن المنذر (ص: ١٠٣). (٦) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٤). والناض من المال: الذهب والفضة. والمراد بالتنضيض: انتقال المال من كونه متاعًا إلى كونه ذهبًا أو فضة. انظر: الجيم (٣/ ٢٨٧)، تهذيب اللغة (١١/ ٣٢٢) مادة (نض)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ١١٢، ١٥٥). الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ١٠٩)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١١٢). (٧) انظر: مراتب الإجماع (ص: ٩٣)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٠٠). (٨) انظر: الاستذكار (٧/ ١٧)، الوسيط في المذهب (٤/ ١٨٨). (٩) انظر: المغني (٥/ ٤٩)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٣/ ٥٢١). (١٠) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ١٠٣)، مراتب الإجماع (ص: ٩٣)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٣). (١١) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ٣١٧)، مراتب الإجماع (ص: ٩٣).