• أن الحنفيَّة قالوا: لا ينتقض العهد بزنى الذمي بالمسلمة (١)، وقال الشافعيَّة: ينتقض إن شرط عليه انتقاض العهد بالزنى بالمسلمة (٢)، وقال المالكيَّة: ينتقض إن غصبها على الزنى (٣)، وقال الحنابلة: ينتقض مطلقًا (٤).
• وقال الحنفيَّة: لا ينتقض العهد بدلالة الذمي أهلَ الحرب على عورة المسلمين (٥)، وقال الشافعيَّة: ينتقض إن شرط عليه انتقاض العهد (٦)، وقال المالكيَّة والحنابلة: ينتقض مطلقًا (٧).
• بل قال الحنفيَّة: لا ينتقض عهد الذمي إذا طرأ له أن يصير جاسوسًا لأعداء المسلمين (٨).
• وقال الحنفيَّة: لا ينتقض العهد لو فتن الذميُّ مسلمًا عن دينه (٩)، وقال الشافعيَّة:
(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٨١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٤٧). (٢) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٥١٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ٣٠٢). (٣) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (٣/ ٢٢٥)، بلغة السالك لأقرب المسالك مع حاشية الصاوي (٢/ ٣١٦). ولابد من ثبوت الشهود الأربعة على الصحيح عند المالكيَّة. (٤) انظر: التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ٣٢٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٧٠). ولا يشترط أداء الشهادة على الوجه المعتبر في شهادة الزنى، بل يكفي مجرد الاستفاضة عند الحنابلة. انظر: كشَّاف القناع (٣/ ١٤٣). (٥) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٢٦٤)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٢٧٦). (٦) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ٨٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٠٤). (٧) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٦٠١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٠٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٤)، كشَّاف القناع (٣/ ١٤٣). (٨) انظر: شرح السير الكبير (ص: ٢٠٤١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢١٢). وأنبه إلى أن مفهوم (إذا طرأ) الجاسوس الأصلي الذي يبعثه أهل الحرب طليعة لهم، فهذا ينتقض عهده عنده الحنفيَّة؛ لأنَّه حربي. (٩) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٢٦٤)، فتح القدير (٦/ ٦٢).