للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأة تخرج الزكاة عن نفسها قبل نكاحها (١).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوبها على الفقير الذي لا يملك قوت يومه (٢)، واتفقوا على وجوب إخراج الوالد زكاةَ الفطر عن ولدِه الصغير، والسيد عن عبيده المسلمين (٣)، واتفقوا على جواز إخراج زكاة الفطر من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب إن كانت قوتًا (٤)، واتفقوا على عدم وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه (٥)، واتفقوا على أن أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة (٦).


(١) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٤٧)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢١٨).
(٢) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦٠)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٥)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٣/ ٣١٢)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٤٧).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٠٢)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٢٢٩)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١١٦)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٤٨). وقال ابن قدامة في المغني (٣/ ٩١): «فصل: وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة، فعلى سيدهم فطرتهم، لا نعلم فيه خلافًا».
(٤) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٥)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١٢١)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٢٦).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ٤٨٨)، الذخيرة للقرافي (٣/ ١٥٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣٠٧)، المبدع في شرح المقنع (٢/ ٣٧٨). وقد حكى ابن المنذر وابن القطان الإجماع على عدم الوجوب، غير أن ابن حزم أوجبها في الجنين إذا بلغ مئة وعشرين يومًا، وهو زمن نفخ الروح فيه، وعن أحمد رواية بالوجوب مطلقًا. انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٤٧)، المحلى بالآثار (٤/ ٢٥٣)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢١٨)، المغني لابن قدامة (٣/ ٩٩)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٢٢١).
(٦) انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٢٤)، تحبير المختصر على مختصر خليل (٢/ ١٣٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١١١)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٢٧)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٥٢). قال النووي في المجموع (٦/ ١٤٢): «وقال العبدري: أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد».

<<  <   >  >>