للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن سائر أبواب الزكاة، فترتب على هذا أن أوجبوا الزكاة في عامة مسائل الباب، فصار مذهبهم بذلك أضيق المذاهب.

• وأمَّا الجمهور فأخذوا بمجموع النصوص، وخصَّصوا العام بما ورد من أدلَّة خاصَّة، وفهموا من مجموع النصوص: أنَّ زكاة الخارج من الأرض هو حق الزرع كسائر الأموال الزكوية، وجعلوا الباب كسائر أبواب الزكاة، فترتب على هذا أن قالوا بعدم الزكاة في كثير من مسائل الباب، فصار مذهبهم بذلك أوسع من الحنفيَّة. والله أعلم.

* * *

<<  <   >  >>