للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاتين، أم لا؟

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنابلة (١).

القول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور (٢).


(١) انظر: المبدع في شرح المقنع (٢/ ١٢٦)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (١/ ٢٣٤)، كشَّاف القناع (٢/ ٦).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٤٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٨٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٨١)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٣)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٦٧)، بلغة السالك لأقرب المسالك مع حاشية الصاوي (١/ ٤٨٧)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣١٨)، العزيز شرح الوجيز (٢/ ٢٤٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٢٨٢). وأنبِّه إلى أن الشغل لا يذكر في عامة كتب الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة، ويؤخذ منعهم للجمع فيه من عدهم لأسباب الجمع ومنع ما سواها، وفي هذا دلالة على منع الجمع للشغل، لا سيما وأنَّ الجمع رخصة؛ إذ الأصل أن تصلى كل صلاة لوقتها. ويقال في غير الشغل من الأسباب التي انفرد الحنابلة بجواز الجمع فيها ما يقال في الشغل، وسيأتي هذا كثيرًا في المسائل الشواهد. والله أعلم.

<<  <   >  >>